عبد الرزاق الصنعاني
288
المصنف
باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر ( 15249 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن شريكين اقتسما غرماء ، فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم ، فتوي نصيب أحدهم ، وخرج نصيب الآخر ، فقال : كان الحسن يقول : إذا أبرأه منهم فهو جائز . ( 15250 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس بشئ ، ما خرج أو توي فهو بينهما ، قال معمر : وهو أعجب القولين إلي . ( 15251 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : يتخارج الشريكان ( 1 ) ، وأما ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال : لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم ، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم ، يأخذ هذا عشرة نقدا ، ويأخذ هذا عشرين دينارا ، قال عطاء : ولا يتخارجون في عرض ما كان ، إلا الذهب والفضة . ( 15252 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، والتيمي عن يونس عن الحسن ، كرها أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث .
--> ( 1 ) روى سعيد بن منصور ومن طريقه ( هق ) عن داود بن أبي هند عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة في الميراث 6 : 65 .